الشيخ علي المشكيني
91
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 10 ) : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً ، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ، ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار . ( مسألة 11 ) : إذا لم يقدر على الاجتهاد ، أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة ، وكانت الجهات متساوية ، صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت ،
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 45 ، ح 144 و 145 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 295 ، ح 1085 و 1086 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 311 ، ح 5239 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 386 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 311 ، ح 5238 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 278 ، ح 854 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 310 ، ح 5235 .